ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 3678 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)،
بناء على القرار رقم 597/م/2022 تاريخ 25/8/2022،
بناء على القرار رقم 723/م/2022 تاريخ 30/9/2022،
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى : تمدد اعمال التسجيل اعتباراً من 3/10/2022 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 20/10/2022 في الثانويات والمدارس الرسمية ،على ان تشمل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد من اصول لبنانية ،الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترات التسجيل السابقة ، ومن ثم في ضوء القدرة الاستيعابية ،ومع احترام مبدأ التحاق التلامذة في النطاق الجغرافي للمدرسة والتحاق التلامذة بالمدرسة الاقرب الى سكنهم، ليصار الى قبول تسجيل التلامذة غير
اللبنانيين في الحلقة الثالثة في الثانويات والمدارس الرسمية والحلقتين الاولى والثانية والروضات في المدارس الرسمية ، شرط التقيد بالاولويات التالية :
أ- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدراس الرسمية – دوام صباحي منذ أكثر من خمس سنوات دون انقطاع ولديهم افادات مدرسية مصدقة ومبررة من المنطقة التربوية /مديرية التعليم الثانوي كل في ما خصه وفق الاصول.
ب- التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية والذين لا تتوافر مدارس للاونروا في نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي في مدارس الاونروا .
ج- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني ازمة النزوح .
د - أشقاء التلامذة غير اللبنانيين المحددين في الفقرة (أ ) من هذه المادة في مرحلة الروضة حصراً ،شرط عدم التشعيب،وشرط التزام ادارة المدرسة بحفظ المستندات الثبوتية العائدة لهم والتي تبين وجود أشقائهم في المدرسة ذاتها لهذا العام الدراسي، وايداعها المنطقة التربوية فور انتهاء اعمال التسجيل.
هــ - يمكن للثانويات الرسمية قبول تلامذة غير لبنانيين في مرحلة التعليم الثانوي حصراً شرط توفر المقعد الشاغر في صفوف الاول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي.
المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين ،على رغم مراعاة الاولويات المحددة اعلاه الا في الصفوف القائمة اصلاً التي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة اللبنانيين فيها عن العشرة تلامذة ،مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب ،
اما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل في مرحلة رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية لاعتماد الصف وفق الاصول فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى ،اوالادنى مباشرة في المدرسة نفسها،او يقفل الصف وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي للمدارس الرسمية.
المادة الثالثة: لا يجوز لاي سبب من الاسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين في مرحلة الروضات ومرحلة التعليم الاساسي بحلقاته الثلاث ، من الدوام المعتمد لتدريسهم بعد الظهر او من المدارس الخاصة الى الثانويات والمدارس الرسمية/ الدوام الصباحي.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم%